السيد الخميني

111

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )

« الوافي » و « الوسائل » « لم يبيّن له » « 1 » وإن لم يبعد وقوع الخطأ في نسخة « التهذيب » . حكم ما لو اشترط العالم بالعيب خيار العيب ولو شرط العالم بالعيب في ضمن العقد ، خيار العيب ، مريداً به الخيار الخاصّ الذي له أحكام خاصّة ، ففي صحّته « 2 » ، أو فساده فقط « 3 » ، أو مع إفساده « 4 » ، وجوه . والتفصيل : أنّه بحسب التصوّر ، يمكن أن يكون خيار العيب ثابتاً للعيب المجهول ؛ بحيث يكون عدم العلم به قيداً للموضوع ، أو قيداً لمقتضي الخيار ، أو يكون المقتضي له وموضوعه هو العيب لا غير ، لكنّ العلم به مانع عن فعليته ، أو سبب لسقوطه . فعلى الأوّل : لا مجال لإثباته لموضوع آخر بدليل الشرط ؛ لعدم كونه صالحاً لذلك ، بل الشرط لا يكون إلّامحقّقاً لموضوع الوفاء به ، سواء تعلّق بفعل ، أو كان من قبيل شرط النتيجة ، ومعنى الوفاء به ، هو العمل على طبق ما شرط . وأمّا صلاحيته لإثبات حكم شرعي لموضوع - كإثبات خيار العيب للعالم

--> ( 1 ) - الوافي 18 : 737 / 4 ؛ وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام 23 : 238 . ( 3 ) - الخيارات ( تقريرات المحقّق الحائري ) الأراكي : 355 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 507 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 320 .